الشيخ علي المشكيني

67

الأصول (مشتمل على تحرير المعالم واصطلاحات الأصول)

الواجب وأقسامه أصل : الواجب هو فعل أو ترك تعلّق به البعث الأكيد ، وله أقسام كثيرة : منها : الواجب غير الموقّت ، وهو الذي لا يكون للزمان دخل في متعلَّقه شرعاً ، كما إذا ورد : « يجب الصدق في الكلام » ، و « يجب ترك الخمر » . ويقابله الواجب الموقّت ، وهو ما كان الزمان مأخوذاً في متعلَّقه ، وهو إمّا مضيّق ، كالصوم الواجب بين طلوع الفجر والمغرب ، وإمّا موسَّع ، كالصلاة الواجبة لدلوك الشمس إلى غسق الليل . ومنها : الواجب العيني : وهو الفعل المطلوب من المكلّف بشخصه ، ولا يسقط عنه بفعل غيره ، كصلاتك وصومك . ويقابله الواجب الكفائي ، وهو الفعل الواحد المطلوب من جماعة بحيث إذا أتى به واحد منهم سقط عن الباقين ، كالصلاة على ميّت معيّن ، وكسائر تجهيزاته . ومنها : الواجب المعلّق ، وهو الفعل الذي يتوقّف حصوله على أمر غير مقدور ، كما إذا قال المولى : « صم غداً » ، أو « حجّ في العام القابل » ، فالوجوب فعليّ والواجب استقبالي ؛ لتوقّفه على مجيء زمان الفعل . ويقابله المنجّز ، وهو الذي لا يتوقّف على أمر غير مقدور كالصلاة بعد دخول وقتها ، فالوجوب والواجب فيه فعليّان . ومنها : الواجب التوصّلي ، وهو الذي يحصل الغرض منه بمجرّد حصوله في الخارج ، سواء أتى به بداعي القربة أم لا ، كغسل الثوب ودفن الميّت .